آقا رضا الهمداني
45
حاشية كتاب المكاسب
ومن جملة شروط البيع الجزم والتّنجيز امّا الجزم : أن يكون المتبايعان قاطعين بحصول الأثر حين إيقاع العقد ، ولا يعلَّقانه على شيء يوجب الجهل . وامّا التّنجيز : بأن لا يكون معلَّقا على شيء بأدوات الشرط ، بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشّيء لا في غيرها . والظَّاهر على ما حكي عن العلَّامة قدّس سرّه انّه اكتفى في الاشتراط بالجزم ثمّ فرّع عليه عدم جواز التّعليق ( 1 ) . والظَّاهر أنّ اعتبار الشّرطين - بمعنى عدم جواز التعليق في الجملة - إجماعيّ ، ولكن الكلام في بيان مدرك الإجماع ، أعني وجه الاشتراط وبيان مورده وكونه كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام ، وقبل الخوض في الاستدلال لا بدّ من ملاحظة البيع العرفي بل مطلق المعاملة العرفيّة بحيث عيّن الماهية المملَّكة عندهم عن غيرها حتّى
--> ( 1 ) قواعد الأحكام : 141 .